اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
1 ـ…التساوي في الثبوت، فلا تعارُضَ بين الكتاب و خبر الواحد، إلا من حيث الدلالة، بل يقدم الكتاب. فلا تعارض بين القطعي والظني، وعند الأحناف أن خبر الآحاد لا يصلح ناسخًا للقرآن عند الأكثر، فلو كان الخاص خبر آحاد متأخرا لم يجز العمل به عندهم؛ لأنه لا يصلح مخصصًا ولا ناسخًا. و ذهب جماهير العلماء إلى أن القياس و الإجماع لا ينسخ نصًا من القرآن أو السنة، أما نسخُ القرآن بالسنة الآحادية فالجمهور على منعه، وقد نقل إمامُ الحرمين الإجماعَ على ذلك، فقال : « أجمع العلماء على أن الثابتَ قطعاً لا ينسخُه مظنونٌ؛ فالقرآنُ لا ينسخُه الخبرُ المنقولُ آحاداً، والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به». و مثال ذلك حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" و قوله "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".