إن البيع الباطل لا يترتب عليه أحكام البيع الصحيح إلا أنه إذا وقع يترتب عليه ما يلي :
- التراد: إذا وقع البيع الباطل وحدث فيه تسليم شيء من أحد الطرفين وجب رده لأن البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض ويجب على كل من الطرفين رد ما أخذه أن كان باقيا.
- الضمان: إذا تلف المبيع في يد المشتري بدون تعد ولا تقصير وتوافرت فيه صفة المالية فهل يضمنه المشتري أم لا؟ هناك قولان للفقهاء:
- الجمهور من الحنفية في المعتمد عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة : يلزم المشتري ضمانه بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي. حجتهم لأن القبض في البيع الباطل ليس بأقل من المقبوض على سوم الشراء، والمقبوض على سوم الشراء مضمون، فهكذا هذا.
- وفي قول للحنفية: المبيع يكون أمانة عند المشتري فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. حجتهم لأنه مال قبضه بإذن صاحبه في عقد وجد صورة لا معنى، فالتحق بالعدم وبقي إذنه بالقبض.
المصدر: wikipedia.org