اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية )والحنفية(.
.وأما الصبي المميز فبيعه فيه خلاف، حاصله
الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز وهذا قول الشافعية وبه قال
أبو ثور.
الثاني: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال: أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثورى وقيَّد ابن المنذر قول أحمد
وإسحاق بالشىء اليسير فقط قال في الإنصاف: وهو الصحيح في الجملة.
الثالث: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولي. وهو رواية عن أبي حنيفة