إذا طُلّقت المرأة قبل الدخول بها فلا عدّة لها، أما بعد الدخول فعُدّتها تكون على عدّة وجوه وهي:
إذا كانت حاملاً فعدّتها تكون حتى تضع حملها، فمثلاً قد يُطلقها زوجها في الصباح وتلد في المساء فتنتهي عدتها، وربما يطلقها في محرم ولا تلد إلا في ذي الحجة فعندها تنتهي عدتها، وهكذا حيث قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ) [الطلاق: 4].
إذا كانت المطلّقة غير حامل وهي من ذوات الحيض، فعدّتها ثلاث حيضات كاملات بعد أن طلقها زوجها، بمعنى أن يأيتها الحيض وتطهر، ثمّ يأتيها وتطهر، ثمّ يأتيها وتطهر، وأما إذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدّة حتى تُكمل ثلاث حيضات حتى لو كانت الحيضة التالية بعد سنتين لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ) [البقرة: 228].
إذا كانت المطلّقة التي لا تحيض لكبرها أو لصغرها فعدّتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ) [الطلاق: 4].
إذا كانت المطلّقة قد ارتفع عنها الحيض ولا يعود إليها كأن يُستأصل رحمها فعدّتها ثلاثة أشهر.
إذا كانت المطلّقة قد ارتفع عنها الحيض وهي تعلم سبب ذلك وتنتظر أن يزول هذا السبب ويعود لها فعندئذ تعتدّ.
إذا ارتفع عنها الحيض وهي لا تعلم سبب رفعه فإنها تعتدّ سنة كاملة، أي تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدّة.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل