هناك مجموعة من الألفاظ المستعملة في الطلاق، وهي ثلاثة على مذهب الجمهور: (3)
- الطلاق الصّريح: ويعني ذلك أن يكون موجّهاً إلى الزّوجة، مثل قوله: أنت طالق، وبهذا فإنّ الطلاق يقع به قضاءً، حتّى وإن لم ينوه، وفي حال وقع الطلاق قضاءً فإنّ على سبيل التّبع يقع ديانةً.
- الطلاق بالكناية: وذلك مثل قوله: الحقي بأهلك ونحو ذلك، وهنا يقع به الطلاق في حال نواه.
- الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كنايةً: وذلك مثل قوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق حتّى وإن نواه، وحكم القاضي هو الذي يفصل الخلاف في مسائل الطلاق.
المصدر: mawdoo3.com