اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التطليق للعيب في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا كان بزوجها عيب مستحكم، سواء بدني أو عقلي، لا يمكن الشفاء منه، أو يحتاج وقت زمني طويل للشفاء منه، ويُمكن أن يُصيب الزوجة بضرر لو بقيت مع زوجها. والتطليق في هذه الحالة يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
أجمع الفقهاء الأربعة على صحة التفريق بين الزوجين للعيوب، لكن ذهب الأحناف إلى أن التفريق للعيب حقاً للمرأة وحدها إذا ما وجدت عيوباً في الرجل؛ وهي: الجبّ والعنّة والخصاء، وذلك بشرط ألا يكون الزوج قد وصل للزوجة ولو لمرة واحدة في العمر، وألا تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت الزواج، وألا ترضى بالعيب بعد علمها به، وألا يكون بالزوجة عيب مانع من الاتصال الجنسي. بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التفريق للعيب حق ممنوح لكلا الزوجين لو توافرت عيوب خاصة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول عدد تلك العيوب.
نظّمت المواد 9 و10 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920، أحكام التطليق للعيب على النحو التالي:
ويستفاد من ذلك أن نصوص القانون عالجت فقط العيوب غير التناسلية والمنفّرة، أما العيوب التناسلية فإن القضاء يتعامل معها بالمذهب الحنفي الذي ذكر ثلاثة عيوب بالزوج تتيح لزوجته طلب التفريق منه؛ وهي: العنّة والجبّ والخصاء. أما العيوب غير التناسلية (كالجنون والبرص والجذام)؛ فإنها تعطي للزوجة حق طلب التفريق بالشروط التالية: