يُسمّى الطلاق المخالف للشريعة بالطلاق البدعيّ، وهو على أقسامٍ بيانها على النحو الآتي:
- طلاقٌ بدعيٌّ بالوقت؛ كطلاق المرأة أثناء فترة حيضها أو نفاسها، أو أثناء طُهرٍ جامعها الزوج فيه، ويُعدّ هذا الطلاق محرّماً إلّا أنّه يقع ويأثم فاعله.
- طلاقٌ بدعيٌّ بالعدد؛ كأن يطلّق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، أو ثلاثاً مُتفرقاتٍ بمجلسٍ واحدٍ، وهذا الطلاق مُحرّمٌ أيضاً ويقع طلقةً واحدةً مع إثم فاعله.
المصدر: mawdoo3.com