English  

كتب detection

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الكشف (معلومة)


  • الكَشْف:- (الفلسفة والتصوف) عند الصُّوفيّة هو الاطّلاع على ما وراء الحجاب من المعاني العليّة والأمور الخفيّة وجودًا وشهودًا (معجم اللغة العربية المعاصرة)
  • الْكَشْف:- نظام تهذيبي يُرَاد بِهِ تكوين الشخصية الْمشْربَة بِروح التعاون والنجدة والاعتماد على النَّفس ويعتمد على الرحلات والحياة فِي المعسكرات (محدثة) (المعجم الوسيط)
  • الكشف:- في اللغة رَفع الحِجاب (التعريفات للجرجاني)
  • الكشف:- في الاصطلاح هو الاطّلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبيّة والأمور الحقيقيّة وجوداً وشهوداً (التعريفات للجرجاني)
  • الكشف:- الكشف في اللغة رفع الحجاب، وفي الاصطلاح هو الاصطلاح على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا (تعريفات الجرجاني). والكشف عند العلماء مقابل للاختراع ( Invention) ( ر: هذا اللفظ) والفرق بين المفهومين ان الكشف يطلق على حصول العلم بالامور الحقيقية الموجودة بالفعل، كالكشف عن الآثار، على حين ان الاختراع هو الكشف عن امور جديدة غير موجودة بالفعل كاختراع الآلات والأدوية. وقد بين القدماء ان الكشف عن الأمور الغيبيّة يتم بطريقين احدهما طريق الالهام ( Inspiration) والحدس ( Intuition) وهو ذاتي، والآخر طريق الوحي ( Revelation) وهو خارجي طارئ. اما الالهام فهو العلم الذي يقع في القلب بطريق الفيض من غير استدلال ولا نظر، بل بنور يقذفه اللّه في الصدر (الغزالي، المنقذ من الضلال) وسبيله ان يطهر الانسان قلبه من الشواغل الحسية، وأن يحضر الهمة مع الارادة الصادقة، وان يتعرض للنفحات الالهية حتى يصدق عليه قوله تعالى: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واما الحدس فهو جودة حركة لقوة الفهم الى اقتناص المجهول. قال ابن سينا: «فيمكن ان يكون شخص من الناس مؤيد النفس بشدة الصفاء، وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية، الى ان يشتغل حدسا أعني قبولا لالهام العقل الفعال في كل شيء، فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال من كل شيء، اما دفعة، واما قريبا من دفعة» (النجاة، ص 273). والفرق بين الهام الغزالي وحدس ابن سينا ان العلم الذي يقع في النفس عند الأول فتح من اللّه، على حين انه عند الثاني فيض من العقل الفعال، ولا بدّ في كلا الحالين من حصول الاستعداد في النفس لقبول الحقائق. واما الوحي فهو الاسراع او الاعلام في خفاء وسرعة. وقيل ايضا ان المراد به التفهم. اما في اصطلاح الشرائع فان الوحي هو كلام اللّه المنزل على نبي من أنبيائه. وله ظاهر وباطن: «اما الظاهر فهو ثلاثة: الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة، والقرآن من هذا القبيل، والثاني ما وضح له باشارة الملك من غير بيان بالكلام ... والثالث الالهام» (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي)، واما الباطن فهو ما ينال بالرأي والاجتهاد. وجملة القول ان الكشف يتم بثلاث طرق: احدها الحدس، والاجتهاد، والاستبصار، والاستدلال، وهو طريق العلماء، والثاني الالهام والاستغراق في التأمل الباطن، وهو طريق الاولياء، والثالث الوحي، وهو نوع من المعرفة فوق الالهام يدرك معه المرء كيف حصل له العلم ومن اين حصل، وهو طريق الانبياء. ومذهب الكشف مرادف لمذهب الاشراق ( Illuminisme) وهو مذهب سوندنبرغ ( Swendenberg) وكلود دو سان مارتن ( Claude de Saint -Martin ) ومارتينز باسكاليس ( Martinez Pasqualis) الذين يؤمنون بالاشراق الداخلي والكشف الباطني. وقد بين (شوبنهاور) ان الفلسفة ترددت زمانا طويلا بين طريق الاشراق وطريق العقل، اي بين طريق المعرفة الذاتية وطريق المعرفة الموضوعية. واذا كان طريق الاشراق والكشف يعتمد على النور الداخلي، اي على ما يتفجر في القلب من المعاني، فان طريق العقل يعتمد على الادراك الحسي والاستدلال النظري، واذا كان العالم يفضل طريق العقل على طريق القلب، فمرد ذلك الى ان العلم الذي يحصل له بطريق الكشف الباطني قد يحصل لغيره، او لا يحصل له، مع ان من شرط المعرفة اليقينية ان تكون ضرورية ومشتركة بين جميع العقول. وكثيرا ما يطلق اصطلاح اصحاب الكشف تهكما على الذين يعتقدون انهم يعلمون كل شيء بانفسهم علما لدنيا لا يحتاجون فيه الى إعمال الروية والفكر. ودور الكشف في المذاهب الباطنية مقابل لدور الستر، لأن دور الستر دور أهل الظاهر أي دور النبي الذي لا يكلم الناس الا رمزا اي بلغة الحس والخيال، اما دور الكشف فهو دور الامام الذي يملأ الدنيا نورا، ويقلب المعارف الحسية والخيالية الى معارف عقلية. (ر: الالهام، الحدس، الوحي)
    (المعجم الفلسفي ـ الجزء الاول والثاني)
  • الكشف:- العثور لأول مرة على أي مادة معدنيــة جديدة في مكان معين. (معجم الجيولوجيا)
  • الكشف:- انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع عليه في الدعوى الذي لا يمكن إحضاره إليها. (معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص)
  • الكشف:- مشاهدة موقعية لمال أو حالة معينة لفرض تثبيت واقعة معينة. (معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص)