اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كانتِ المرأة في الجاهلية لم يكن لها حقُّ الإرْث، وكانوا يقولون في ذلك: "لا يَرثُنا إلا من يحمل السيفَ ويَحْمي البيضة"، فإذا مات الرجلُ ورِثَه ابنُه، فإن لم يكن، فأقرب مَن وُجِد مِن أوليائه أبًا كان أو أخًا أو عمًّا، على حين يضمُّ بناتِه ونساءه إلى بناتِ الوارث ونِسائِه، فيكون لهنَّ ما لهنَّ، وعليهنَّ ما عليهنَّ.
وكانوا إذا مات الرجل وله زوجةٌ وأوْلاد مِن غيرها، كان الولد الأكبر أحقَّ بزوجة أبيه من غيرِه، فهو يعتبرها إرثًا، كبقيَّة أموالِ أبيه، فإنْ أراد أن يعلن عن رغبتِه في الزواج منها طرَح عليها ثوبًا، وإلاَّ كان لها أن تتزوَّج بمَن تشاء[2].