اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عرّف الدرينيّ الحريّة في الفقه الإسلاميّ بأنها: (المكانة العامّة التي قرّرها الشارع للأفراد على السواء؛ تمكيناً لهم من التصرّف على خيرةٍ من أمرهم دون الإضرار بالغير)، واستند في هذا التعريف على تعريف الفقهاء لمعنى الإباحة التي تقوم في أصل تشريعها على التخيير بين الفعل والترك، كما عرّفها الفاسي بأنّها: (جعلٌ قانونيّ وليس حقاً طبيعيّاً، فما كان للإنسان ليصل إلى حريته لولا نزول الوحي، وأنّ الإنسان لم يُخلق حرّاً، وإنما ليكون حرّاً).
عرّف الدكتور الغرايبة الحريّة بأنّها: (أصلٌ مركوزٌ في فطرة الإنسان، وجعلها مناط الابتلاء، كما جعل العقل مناط التكليف، فالله عزوجل الذي خلق الإنسان وكونه أراده عاقلاً حرّاً، ثمّ أناط به الخلافة في الأرض وإعمارها وفق منهجٍ تشريعيٍّ عباديٍ متّسق مع نواميس الكون وحركة الموجودات).