أمر جنائى:- أمر يصدر عن القاضى أو عن عضو النيابة العامة المختص، بعقوبة معينة، فإذا قبله المتهم انقضت الدعوى به، أما إذا اعترض عليه سارت الدعوى في طريقها المعتاد. (معجم القانون)
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل