يطبق القانون الأردني عقوبة الإعدام على 25 حالة . وردت في قانون العقوبات الأردنى رقم 16 لسنة 1960، وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكري لسنة 2006، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 71. عقوبة الإعدام في الأردن تصدرها أربع محاكم هي: محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية، وتحدد اختصاصها وفقا للآتي:
ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى
- جريمة القتل العمد: وقد عرفته محكمة التمييز الأردنية بأنه القتل الذي يقع بعدما أخذ الجاني فرصة للتفكير والتخطيط بهدوء؛ ومن ثم قام بالتنفيذ
- القتل المرتكب تمهيدا لجريمة من فئة الجناية أو تنفيذا لها مثل أن يقوم الجاني بقتل حارس المنزل؛ تسهيلا لسرقته ليلا، وأن يقتل الحارس لتأمين فرار السارقين.
- جريمة القتل المرتكبة من الفرع على الأصل كأن يقتل الجاني أحد أبويه أو أجداده
- جريمة اغتصاب فتاة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
ضمن اختصاص محاكم الجنايات البدائية
- قتل الأم لوليدها بفعل أو ترك مقصود، ولم تكن ناقصة الوعي بتأثير الولادة أو الرضاع.
- جريمة الحريق العمد إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان.
ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة
- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو.
- كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية، واتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الأردن أو ليوفر الوسائل لذلك إذا أفضى عمله إلى نتيجة؛ والنتيجة هنا أن يتحقق العدوان أو تم الاستفادة من الوسائل التي وفرها الجاني.
- كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه على هزيمة الدولة سواء أدى إلى نتيجة أم لا.
- كل من من أقدم على أعمال من شأنها شل الدفاع الوطني سواء بالإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والطائرات أو الأسلحة والتموين وطرق المواصلات بشيء معد لاستعمال القوات العسكرية الأردنية إذا وقعت هذه الأعمال في وقت الحرب أو في وقت يتوقع فيه نشوب الحرب أو إذا أدت هذه الأعمال لموت أحد.
- كل من جند في المملكة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عدوة؛ بمعنى أن يكون التجنيد داخل البلاد أولا ولمصلحة دولة أجنبية عدوة تحديدا.
- الاعتداء على حياة الملك أو حريته.
- الاعتداء على حياة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو على حرية أي منهم.
- كل من يعمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة؛ أي عن طريق آخر غير مجلس الدولة.
- كل من قام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وإذا أدى هذا الفعل إلى العصيان المسلح فيعاقب المحرض وجميع المشتركين بالعصيان بالإعدام.
- الأعمال التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب وأدى العمل إلى وقوع النتيجة
- كل من قام بعمل إرهابي إذا أفضى إلى موت إنسان أو إلى هدم بناء سواء كليا أو جزئيا وكان بالبناء شخص أو أكثر أو إذا كان تنفيذ العمل باستخدام المتفجرات أو المواد المشتعلة أو السامة والحارقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية.
- الأعمال التي من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أوضاع المجتمع الأساسية، أو احتجاز شخص كرهينة لابتزاز جهة رسمية أو خاصة إذا أدت أي من هذه الأعمال لموت أحد.
- العصابات المسلحة المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ويقومون بأعمال السلب والتعدي على الأشخاص والأموال وممارسة أعمال اللصوصية إذا أقدموا على القتل لتنفيذ أعمالهم المذكورة أو إذا أنزلوا بالناس التعذيب والأعمال البربرية.
- كل من أتلف خلال عصيان مسلح أو خلال الفتنة خطوط الاتصالات من هاتف وبرق وأجهزة الإذاعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها بالقوة، أو منع إصلاحها بالقوة إذا أدى أى من هذه الأعمال إلى موت إنسان، ومثال ذلك عدم تمكن أحد الأشخاص من دعوة الإسعاف بسبب تعطل وسائل الاتصالات المعتدى عليها؛ مما أدى إلى عدم إسعافه ووفاته.
- كل شخص دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية أو معلومات تحمل طابع السرية حفاظا على سلامة المملكة إذا كان دخوله أو محاولة دخوله لمصلحة دولة عدوة.
- كل من سرق أسراراً أو وثائق أو معلومات ذات الطابع السري، لحماية سلامة الدولة إذا كانت هذه السرقة لمصلحة دولة عدوة.
- الإبلاغ أو الإفشاء عن معلومات أو أسرار ممن وصلت إليه هذه الأسرار بحكم وظيفته سواء كان على رأس عمله أو أن وظيفته انتهت فأفشى بها لدولة عدوة.
ضمن اختصاص المحاكم العسكرية
- التسبب بالتمرد في القوات المسلحة، أو في قوات دولة حليفة أو الانضمام إلى تمرد قائم بتلك القوات أو التآمر لوقوع هذا التمرد، ومحاولة إقناع أحد الأشخاص بتلك القوات للانضمام إلى تمرد .
- مخالفة الأوامر العسكرية أثناء مجابهة العدو أو المتمردين أو رفض الهجوم عند هذه المجابهة، وتسبب هذا الرفض أو تلك المخالفة بضرر جسيم.
- من يوقع أعمال عنف بعسكري جريح أو مريض بقصد تجريده من أشيائه، وكان من شأن هذا العنف أن يزيد حالة ذاك العسكري سوءاً.
- كل من سلم للعدو موقعاً أو مركبة أو آلية عسكرية أو حصناً أو مخفراً أو نقطة مكلف هو بحراستها.
- من استعمل أي وسيلة لإرغام غيره على ترك موقع أو آلية للعدو.
- كل من ألقى سلاحه بصورة شائنة أمام العدو أو المتمردين.
- كل من أمد العدو بالأسلحة والذخائر أو المؤن.
- من يساعد العدو على تحقيق أهدافه.
- كل من عرض للخطر نجاح العمليات العسكرية للقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة.
- جرائم الحرب سواء كان مرتكبها مدنياً أو عسكرياً.
المصدر: wikipedia.org