الإسلام: وذلك لأنّ القضاء ولاية، فلا تجوز ولاية الكافر على المسلم، والقاضي هنا ملزم بتطبيق الدين الإسلاميّ، وهذا يتطلّب الإيمان والخوف من الله تعالى، لتطبيق الشريعة الإسلاميّة بشكل صحيح دون الخروج عن أحكامها.
البلوغ: فالصبي لا يولى القضاء، ولا يصح قضاؤه، وذلك لأنّ القضاء يحتاج إلى الفطنة، والرأي السديد، ورجاحة العقل، والقدرة على التمييز بين الأمور، والقضايا المختلفة، وهذا ما لا يتوفر في الصبي، ولا يشترط في القاضي أن يكون كبيراً في السن، فالمقصود اجتماع الشروط المطلوبة في الولاية بعد البلوغ، ولا ضير إن كان في مقتبل العمر.
العقل: لا يجوز تعيين المجنون، أو المعتوه، أو ضعيف النظر، فهؤلاء لا يصح قضاءهم لعدم قدرتهم على التمييز، والبت في القضايا على اختلاف أنواعها.
الذكورة: لا يجوز تولية المرأة القضاء، فإذا وليت فولايتها باطلة، وقضاؤها باطل، فالقاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال، والمرأة ممنوعة من ذلك.
العدالة: وتتمثل بالأمانة، والمروءة، وتطبيق الفرائض والأركان التي شرعها الله.
الاجتهاد: والمتمثّل بالقدرة على استنتاج الأحكام، واستنباطها من مصادر التشريع، وهذا الأمر يتطلّب الإلمام بالأحكام الواردة في القرآن الكريم والسنة بحيث يكون على معرفة تامة بها.
سلامة الحواس: فمثلاً لا يجوز تولية الأصم؛ لأنّه لا يستطيع سماع كلام المتخاصمين، ولا الأعمى فهو لا يميّز المدعي من المدعى عليه، ولا الشاهد من المشهود عليه أو له، ولا الأخرس لأنه لا يستطيع النطق بالحكم، أو إيصال ما يتوصل إليه من قرارات إلى ذوي الشأن.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل