اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُشترط لصحة الصلاة على الميّت ما يُشترط لغيرها من الصلوات؛ من طهارة الجسم، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، وحضور النيّة، باستثناء الوقت.
وقد اشترط فقهاء الحنفية شروطاً أخرى هي: أن يكون الميّت مسلماً قبل وفاته، وطهارة بدن الميّت من نجاسة حكمية أو حقيقية، وتقديم الميّت أمام المُصلّين، وحضور الميّت أو حضور أكثر بدنه، أو نصفه مع رأسه، ووضع الميّت على الأرض أو على الأيدي قريباً من الأرض (بخلاف المالكية والشافعية الذين يرون بجواز الصلاة على الميّت المحمول على الدابّة، أو على أيدي الناس أو أعناقهم)، وستر عورة الميّت، وأن يكون الإمام بالغاً مكلّفاً، ومحاذاة الإمام لجزء من أجزاء الميّت.
أما إذا كان موجود أكثر من ميّت فيصفّهم صفّاً ثم يقوم عند أفضلهم، أما فقهاء الحنابلة فقد وافقوا الحنفيّة في اشتراط إسلام الميّت، وطهارته، وستر العورة، وحضور الميّت بين يدي المصلّي (المقصود به عند الحنابلة ألا يكون هناك حاجزٌ أو حائط، ولا يكون الميّت محمولاً، ولا في تابوت مغطّى)، وأن يكون المصلّي مكلّفاً، ومستقبلاً للقبلة، وساتراً للعورة، مع وجود النيّة، واجتناب النجاسة، وخالفوهم في حضور الميّت فأجازوا الصلاة على الميّت الغائب عن بلد دون مسافة القصر، أو من مات غريقاً، أو أسيراً، إلى مدة شهر مع حضور النيّة.
أما فقهاء الشافعيّة فقد وافقوا الحنابلة في عدم اشتراط حضور الميّت؛ فأجازوا الصلاة على الميّت الغائب.