اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أباحت الشريعة الإسلاميّة للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة بشروط معينة، منها: أن تتوفر لديه القدرة البدنية على الجماع، وكذلك القدرة على أن يعدل بين زوجاته، كما يشترط أن تتوفر لديه القدرة المالية للإنفاق على زوجاته بما يشمل الطعام والملبس والمسكن، فإذا كان متزوجاً امرأة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثاً، حُرِّم عليه أن يزيد على ذلك العدد بالزواج من أخرى، إذا لم تتوفر لديه القدرة على الزواج والإنفاق، كما يُشترَط للتعدد أن يكون محصوراً بأربع نساء، وألا تشترط المرأة عند عقد النكاح ألا يتزوج الرجل بأخرى غيرها؛ حيث يجب على الزوج الوفاء في تلك الحالة بذلك الشرط، فإذا تزوج بأخرى كان للزوجة الحق في فسخ عقد النكاح، كما تستطيع المرأة رفع أمرها للقاضي لفسخه إذا شعرت بتحقق الضرر عليها من زواج الرجل بامرأة ثانية.