يشترط لإقامة حد الحرابة على المحارب شروط ثلاثة هي:
- أن يكون قطع الطريق في الصحراء دون القرى والأمصار، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وعلتهم في ذلك أنَّ قطع الطريق لا يكون إلا في الصحراء، أما في القرى والمدن فيلحق من يتعرض لقطع الطريق الغوث، فيدفع به شرّ المعتدين.
- أن يكون مع المحاربين سلاح ولو كان عصياً أو حجارة، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
- أن يتعرض المحاربون للناس جهراً ويأخذوا أموالهم بالقهر والقوة، وأما من استخفى فسرق مالاً فيُعتبر سارقاً، وأما من خطف مالاً وهرب فيسمى منتهباً.
المصدر: mawdoo3.com