تأليف المحاكم التجارية
تنص مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية على أن تتكون المحاكم التجارية تتكون من:
- رئيس
- ونواب للرئيس
- وقضاة،
- ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أوعدة نواب،
- ومن كتاية ضبط وكتابة للنيابة العامة.
- قاض للتنفيذ يعين من قبل رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية.
اختصاص المحاكم التجارية
المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية قامت بتعداد أهم اختصاصات محكمة الموضوع التجارية وهي كالآتي :
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاري : المقصود بالعقود التجارية، العقود المسماة التي نظمها المشرع في مدونة التجارة المواد من 334 إلى 544 وهي عقد الرهن ( الرهن الحيازي للمنقول والرهن دون التخلي عن الحيازة، عقد الوكالة التجارية، عقد السمسرة، عقد الوكالة بالعمولة، عقد الإئتمان الإيجاري، عقد النقل)، والعقود البنكية، (الحساب البنكي، ايداع النقود، ايداع السندات، التحويل، فتح الإعتماد، الخصم، حوالة الديون المهنية، رهن القيم
- الدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية : يعود للمحكمة التجارية أمر التحقق من الصفة التجارية لأطراف النزاع ومن أن النزاع يتعلق بأعمالهم التجارية، سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، وذلك بالنظر إلى ممارسة هذا الشخص بصورة اعتيادية أو احترافية للأنشطة التي تكتسب معها صفة تاجر.
- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية : تلك المنصوص عليها في مدونة التجارة، وهي الكمبيالة والشيك والسند لامر، وباعتبار المحاكم التجارية محاكم غير زجرية فهي غير مختصة للنظر في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالاوراق التجارية كجريمة إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير ورقة تجارية.
- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية : أن تكون الشركة ذات صبغة تجارية وليست ذات صبغة مدنية
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية
قائمة المحاكم التجارية
تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتضى القانـون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) .
- وتم تحديد عدد المحاكم التجارية في ثمان (8) محاكم (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مكناس- وجدة- طنجة – مراكش – أكادير) وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)
المصدر: wikipedia.org