دليل الأمر هو ما اقتضى طلب فعله، النهي هو ما اقتضى ترك المنهي عنه، أو طلب الكف عن فعل، والدليل الشرعي للأمر والنهي إما؛ أن يكون بنص من الكتاب والسنة بصيغة النهي أو لا تفعل، أو ما دل عليه الإجماع أو القياس.
أقسام الدليل الشرعي
الدليل الشرعي بحسب ثبوته إما؛ قطعي الثبوت وإما؛ ظنى الثبوت، فقطعي الثبوت هو: المقطوع بثبوته يقينا، ويتضمن: القرآن والسنة النبوية المتواترة، والإجماع الذي لا يعرف له مخالف.
- ظني الثبوت وهو: ما ثبت بدرجة أقل من درجة قطعي الثبوت، ويتضمن: الآحاد من الحديث.
- بحسب الدلالة
الدليل بحسب دلالته إما؛ قطعي أو ظنى.
- قطعي الدلالة بمعنى: ما كان دالا على الحكم بعينه دلالة واضحة، تفيد علما يقينيا، يعلم من الدين بالضرورة اتفاقا، مثل: الأمر الدال على فرض الصلوات الخمس، فهي مفروضة بالإجماع، وفائدة الإجماع مع ثبوت النص هو تأكيد أن المراد من النص هو ذلك الحكم بعينه من غير خلاف، وحينئذ يسمى الدليل قطعي الدلالة.
- ظني الدلالة بمعنى: ما كان دالا على الحكم من غير إفادة القطع بدلالته، فلا يفيد العلم الضروري، مثل: حديث «أوتروا يا أهل القرآن» فإنه يدل على الأمر بصلاة الوتر، والأمر بظاهره يدل على الوجوب، لكن بغير إجماع، فصلاة الوتر واجبة عند أبي حنيفة، وعند غيره سنة مؤكدة، ومعنى كون الدليل ظنيا هو: عدم الإجماع على إفادة ذلك الحكم بعينه.
مقتضى دليل الأمر والنهي
الأمر الشرعي (طلب الفعل) يقتضي بظاهره الوجوب إلا إن صرف عن مقتضاه، والنهي (طلب الكف) يقتضي بظاهره التحريم إلا إن صرف عن مقتضاه.
وقد قسم علماء أصول الفقه المتأخرين الأمر والنهي بحسب مراتب الدليل إلى أقسام هي:
- الأمر القطعي: يقتضي الفرضية.
- الأمر ظنى الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد الوجوب، عند الحنفية حيث فرقوا بين الفرض والواجب.
- الأمر ظنى الثبوت المصروف عن مقتضاه يفيد الندب.
- النهي القطعي يفيد التحريم.
- النهي ظنى الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم.
- النهي ظنى الثبوت المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التنزيه.
المصدر: wikipedia.org