اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الثمن فرض الزوجة الواحدة أو أكثر لقوله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ، إلى أربع، يقسم بينهن، ويرثن الثمن عند وجود الفرع الوارث، ويصح أن يقال: هذه المرأة زوج فلان، أو زوجة فلان والأفصح في اللغة أن يقال هي زوج فلان، إلا أن علماء الفرائض يستخدمون لفظ (زوجة) بالتاء، لتمييزه عن لفظ زوج المخصوص بالمذكر.