ويشترط توافر عدة شروط للسطو على ضوء التعريف السابق :
- الدخول لقسم من البناية يعتبر دخول الجاني إلى بناية المجنى عليه بأي طريق غير قانوني ركنا من أركان جريمة السطو، لا تصلح الجريمة بدونه وسواء أكان هذا الدخول لقسم داخلي : كدخول غرف النوم أو المطبخ، أم خارجي : كدخول الحوش أو الشرفة . ويعتبر من قبيل السطو دخول الجاني البناية متوسلا إلى ذلك بتهديد صاحب البناية أو خادمه أو من يسكن معه أو باستعمال الحيلة أو بالتواطئ مع أي شخص فيها أو إذا دخل مدخنة تلك البناية .
- فتح باب أو نافذة أو درفة أو أي شيء اخر من البناية قيام الجاني بفتح أي من مداخل البناية يعتبر من قبيل السطو سواء أكان ذلك بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الممر أو بسحبه أو بدفعه أو رفعه أو بأية وسيلة أخرى تمكنه أو غيره من ولوج المكان لتحقيق غايته . أما الكسر فيتحقق باستخدام الجاني أي وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل مدخل معد للاغلاق .
- دخول الجاني البناية أو جزء من جسمه أو الألة التي يستعملها قد يقوم الجاني بادخال يده من نافذة البيت ويلتقت المال محل السرقة، فانه يعتبر في هذه الحالة قد سطا على المسكن وسرق منه، وكذلك إذا ادخل سنارة صيد الأسماك مثلا وانتشل بضائع عبر فتحه في سقف محل تجاري، فالمشرع لا يشترط لا يشترط أن يدخل الجاني جسمه كله حتى يعتبر أنه سطا على البناية .
- السطو بقصد ارتكاب جناية ليس بالضرورة أن يسطو الجاني على البنايات للسرقة منها، فقد يسطو لارتكاب جناية معينة : كالاغتصاب أو القتل أو الخطف أو التزوير .كما أنه من المتصور قيام عدد من الجناة بالسطو على بيت سكن وهم مدججين بالسلاح، فاذا استعملو العنف الفعلي بالأسلحة التي بحوزتهم أو هددوا باستعمالها، فهنا تعدد الجرائم بتعدد السلوكيات الي اقترفوها، فيوجه لهم تهم عديدة هي : السطو على بيت سكن وارتكاب جناية وهي السلب وكذلك التهم الخاصة بالسلاح .
الأرشيف الفيدرالي 102-12763، السطو على بنك
المصدر: wikipedia.org