اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أصبح للقضاء العشائري في فترة الانتداب البريطاني أساسًا قانونيًا متينًا؛ حيث صدرت في هذه الفترة مجموعة كبيرة من القوانين التي تنظم القضاء العشائري، وعلى رأسها مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922، وخصوصًا المادة (45) منه؛ حيث نصت هذه المادة على أن: " للمندوب السامي أن يشكل بمرسوم محاكم منفصلة لقضاء بئر السبع ولما يستنسبه من المناطق الأخرى؛ ويسوغ لهذه المحاكم أن تطبق العرف المألوف لدى العشائر إلى المدى الذي لا يتنافى فيه مع العدل الطبيعي أو الآداب".
غير أن مرسوم دستور فلسطين لم يكن أولى التشريعات التي نظمت القضاء العشائري؛ إذ كان قانون أصول المحاكمات العشائرية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية سنة1918 في العدد (9) قد نظم أصول المحاكمات أمام المحاكم العشائرية.
ومن القوانين التي لها علاقة بالقضاء العشائري والتي تم إصدارها في الحقبة البريطانية "مرسوم تشكيل المحاكم لسنة 1939"، وقانون المحاكم رقم31)) لسنة 1940، و"قانون أصول محاكم العشائر لسنة 1937"، ناهيك عن "قانون منع الجرائم بين العشائر والحمائل رقم (47) لسنة 1935"، وقانون المخالفات المدنية رقم(36) لسنة 1944. وقد نشر هذا القانون في العدد (1380) من الجريدة الرسمية لسنة 1944.