اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين حتى نهاية عام 2012 , و من بعدها أصبح حق التصويت مقتصرا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين، ويحق للمواطن متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.
لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس ، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله ، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان ، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:
وتنص المادة 107 على:
ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية.
و قد حل مجلس الأمة ثمانِ مرات، مرتان منهم (1976 و 1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962». وجاء الحل الثاني -و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية. وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية. وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة، وجاء الحل الثامن لمجلس الأمة في أكتوبر 2016 وفقا للمادة 107 من الدستور.
الاستجواب هو أحد أدوات الرقابة التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية لرقابة أعمال السلطة التنفيذية، ونصت المادة 100 من الدستور بأنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير"، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الاستجواب يقدم بكتاب إلى رئيس المجلس لتوضيح أسباب الاستجواب والأمور التي سيتم تناولها فيه ، ويستطيع ثلاثة أعضاء بحد أقصى تقديم استجواب إلى وزير واحد ، وفور تقديم الاستجواب يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بهذا الاستجواب ويدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة لتحديد موعد النقاش، ولا تتم المناقشة قبل مرور ثمانية أيام على تقديم الاستجواب إلا في حالة الاستعجال وموافقة الوزير ، ويجوز للوزير المقدم ضده طلب بالاستجواب طلب فترة أسبوعين على الأكثر لتأجيل الاستجواب ، وتبدأ مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب لأسباب استجوابه، ثم يجيب الوزير عليه، وبعدها يتحدث الأعضاء المؤيدون والمعارضون للاستجواب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة على الأقل من كل جانب، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي قدمت له بشأن الاستجواب، وإذا لم تقدم اقتراحات يتم الإعلان عن انتهاء المناقشة ، ويسقط الاستجواب في عدد من الحالات، فيستطيع النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه، وإذا غاب النائب المقدم للاستجواب عن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبن الاستجواب نائب آخر، وإذا تخلى الوزير المستجوب عن منصبه قبل الاستجواب، وإذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي أما إذا انتهى دور الانعقاد فإنه الاستجواب لا يسقط بل ينظر إليه المجلس في دور الانعقاد التالي.
ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه، ويستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة.
عدد الاستجوابات مُنذ سنة 1963 حتى شهر يونيو 2020 177 استجواب، بمعدل ثلاث استجوابات كل سنه، لم يتم طرح الثقة في اي وزير. وكل الاستجوابات تنتهي أما بتجديد الثقه بالوزير من قبل الاعضاء أو تنتهي دون تقديم أي طلبات ويتم الاكتفاء بالمرافعة أو يتم إستقالة الوزير قبل الاستجواب.