اشترط الدستور لعضوية المجلس:
- المواطنة في إحدى الإمارات، والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس،
- أن لا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية
- التمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة،
- الإلمام الكافي بالقراءة والكتابة، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية.
المصدر: wikipedia.org