اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
- للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر.
- يعقد المجلس جلساته في أبوظبي "عاصمة الدولة".
- جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
- لا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضو.
- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.