اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إنّ حكم الوكالة في عقد النّكاح هو الجواز، حيث أنّه يجوز لكلّ من الرّجل، وولي المرأة، والمرأة الي لا يصحّ النّكاح دون إذنها، أن يوكلوا من ينوب عنهم في عقد النّكاح، ويتولى عنهم الإيجاب والقبول مع عدم حضورهم.
قال ابن قدامة في المغني:" ويجوز التّوكيل في عقد النّكاح في الإيجاب والقبول، لأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وكّل عمرو بن أميّة، وأبا رافع في قبول النّكاح له ".
وقد تكون هناك حاجة ماسّة للوكالة في عقد النّكاح، فربّما احتاج شخص أن يتزوّج من مكان بعيد، وكان من غير الممكن له أن يسافر، ومن ذلك أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - تزوّج من أمّ حبيبة، وقد كانت يومئذ في أرض الحبشة.
ويقوم الوكيل مقام من قام بتوكيله من ناحية الإيجاب والقبول، ولا يلزم أن يحضر من قام بالتوكيل من الزّوجين، ففي حال قال وليّ المرأة أو وكيله:" زوّجتك ابنتي فلانة "، فإنّ الزوج أو وكيله يقول:" قبلت "، وبالتالي لا يشترط أن يقول الوكيل قبلتها لموكلي، ما دام ينوي في نفسه قبولها لموكّله.
وقد جاء في مواهب الجليل، وهو أحد كتب المالكيّة المعتمدة:" وليقل الوكيل: قبلت لفلان - يعني موكّله - ولو قال قبلت لكفى، إذا نوى بذلك موكّله ". (4)
(1) بتصرّف عن فتوى رقم 7704/ أركان الزواج/ 22-4-2001/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(2) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.
(3) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.
(4) بتصرّف عن فتوى رقم 122903/ مسألة حول الوكالة في الزواج/1-6-2009/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net