اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث كلاهما من أنواع الطهارة؛ أمّا طهارة الخبث فهي الطهارة الحسية التي تكون من البول والغائط والدم وغير ذلك من النجاسات الحسية، التي لا تتحقّق الطهارة منها إلّا بالماء الطهور الذي يُذهب اللون والطعم والرائحة عند الجمهور من أهل العلم، وتكون الطهارة بالغسل سبع مراتٍ إحداهن بالتراب من نجاسة الكلب والخنزير، وطهارة الحدث تتفرّع إلى الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر؛ فالأكبر يكون بالغسل الذي يتوجّب بخروج المني، والجِماع، وانقطاع دم الحيض والنفاس، والأصغر يكون بالوضوء، الذي يتوجّب بخروج شيءٍ من أحد السبيلين من البول أو الغائط أو المذي وغير ذلك ممّا يخرج من السبيلين، إضافةً إلى مسّ الفرج ببطن الكف، وزوال العقل بالنوم أو الإغماء.
تنقسم الطهارة إلى نوعين رئيسين؛ بيانهما فيما يأتي:
تطلق الطهارة في اللغة على النظافة والنزاهة، أمّا في الاصطلاح فقد عرّفها الحنفية بأنّها رفع الحدث وإزالة النجس، وكذلك عرّفها المالكية إضافةً إلى قولهم بأنّها الصفة الحكمية الموجودة في الأعيان، وعرّفها كلٌّ من الشافعية والحنابلة بأنّها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ويقصد بما في معنى رفع الحدث الطهارة التي لا يقصد منها رفع الحدث أو زوال الخبث مع أنّها من الطهارة الشرعية، ومثالها: تجديد الوضوء، والغسل المستحب، وغسل العضو مرة ثانيةً وثالثةً في الوضوء.