اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هنالك عدد من الأطعمة محرمة في الإسلام، إما لذاتها، أو لطريقة التعامل معها (مثل ما ذبحت لغير الله)، أو لتأثيرها.
وقد حُرمت تلك الأطعمة بالقرآن والسنة واجتهادات الفقهاء بناءً على ما سبق:
أ- أكثر آية في القرآن شملت تلك المحرمات قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وقد جاء في تفسير ابن كثير عنها:
1- فالميتة: يُقصد به الحيوان الذي مات من غير تذكية ولا اصطياد. فلا يحل أخذه وتناوله. ويستثنى من ذلك السمك والجراد، لقوله في حديثٍ عن أبي هريرة عندما سئل عن البحر فقال: ((هو الطهور ماءه، الحل ميتته)). وقوله : ((أُحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال)).
2- الدم: ويعني به الدم المسفوح. ومن ذلك قوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . لذا يكون تناول الطحال حلالًا، فقد روي عن عكرة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال، فقال: كلوه، فقالوا: إنَّه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح.
3- لحم الخنزير.
4- وما أهل لغير الله به: أي: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله، فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. واختلف العلماء في المتروك التسمية عليه، عمدًا أو نسيانًا.
5- والمنخنقة: وهي التي تموت بالخنق إما قصدًا أو اتفاقًا.
6- الموقوذة: فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. فكان العرب في الجاهلية يضربونها بالعصي إلى أن تموت ثم يأكلوها.
7- المتردية: وهي التي تسقط من ارتفاعٍ كبير فتموت إثر ذلك، فيحرم أكلها.
8- النطيحة: فهي التي تموت نتيجة تلقيها نطحةً من حيوانٍ آخر. فلا يجوز أكلها. وحتى لو خرج الدم منها.
9- وما أكل السبع: أي التي هجم عليها حيوانٍ ضارٍ فأكل منها فماتت، فهي حرام. سواءً كان أسدًا أو ضبعًا أو نمرًا أو كلبًا أو ذئبًا أو غير ذلك.
10- وما ذبح على النصب: والنصب حجارة كانت توضع حول الكعبة، وكان الناس يذبحون ذبائحهم عندها، ويضعون من لحمها عليها. فتلك حرامٌ أكلها، ولو ذكر اسم الله عند ذبحها.
ب- ويحرم أكل الأعيان النجسة، وذلك لقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
ت- ما أذهب العقل: وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
أ- السموم وما يضر: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)). فجعل الحديث ذلك قاعدة فقهية واسعة.
ب- لا يحل أكل كل ذي ناب: وذلك كما اتفق عليه جمهور الفقهاء، ويقصد بها الحيوانات المفترسة، ومن تلك الحيوانات الأسد والنمر والفهد والضبع والكلب.
ت- لا يحل أكل كل ذي مخلب: كالصقر والنسر والبازي والشاهين وغيرها. والمقصود بذوات المخلب تلك التي تصطاد بمخلبها، وليس التي تستخدمه للحفر وما شابه، فيحل أكل الدجاج والحمام والعصافير.
ث- ما أُمر المسلمون بقتله: مثل الحية والعقرب والفأرة.
ج- ما نُهي المسلمون عن قتله: ومن ذلك الهدهد والنمل والنحل. لحديث ابن عباس عن النبي : (نهى النبي عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد). إذ لو حُل أكلها لما نُهي عن قتلها.
ح – الخفاش: اختلف الفقهاء في أكله، فهو محرم في الشافعية وعند الحنابلة، وفيه اختلاف عند الحنفية، وكرهه المالكية.
خ- حرمة الأكل والشرب في آواني الذهب والفضة: جاء في الحديث الشريف: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)).