اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُشترط وجود المَحرم للمرأة في سفرها، والعمرة أو الحج نوعٌ من السفر، ووجود المحرم واجبٌ في السفر كما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)، وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)، وعليه فإنه يشترط في عمرة المرأة وحجّها وجود المحرم، فإن لم يوجد أو امتنع فلا يجب عليها الحج أو العمرة، لكن لو حجّت المرأة أو اعتمرت بدون محرم فيصحّ نُسكها مع وجود الإثم.
اختلف العلماء في سفر المرأة مع عصبةٍ آمنة من النساء؛ بكونه يقوم مقام المحرم فيجوز لها السفر للعمرة في هذه الحالة أم لا، وذلك على النحو الآتي:
إن من محظورات الإحرام للمرأة المُحرِمة؛ لبس النقاب والقفّازين، كما ورد في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ)، لكن يجوز لها أن تغطّي وجهها بغير النّقاب عن طريق إسدال شيءٍ من ثوبها على وجهها عند الحاجة؛ كمرورها أمام الرجال، وهذا قول الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة، فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: (كنّا نُغطِّي وجوهَنا من الرجالِ، وكنا نمشطُ قبل ذلك في الإحرامِ)، أما إذا لبست المرأة النّقاب أو القفّازين وهي محرِمة؛ فقد ارتكبت أحد محظورات الإحرام، ويجب عليها الكفّارة؛ وهي التخيير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستّة مساكين، وإن فعلت ذلك بسبب جهلها بالحكم أو نسيانها فلا شيء عليها.
إنّ من محظورات الإحرام مسّ الطِّيب للمُحرِم، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ)، وهذا الحكم يشمل كلا الجنسين الرجل والمرأة، لكن يستحب للمُحرِم أن يضع شيئاً من الطيب قبل أن يحرم إن كان رجلاً، أما المرأة فيجوز لها ذلك قبل الإحرام بشرط أن يكون خفيفًا، حيث لا يُشَمّ منها إن مرّت بالرجال، أما الحنّاء فيجوز خضب الشعر بها، سواء قبل الإحرام أو بعده، ولا يُعدّ من محظورات الإحرام، لكن الأولى ألا يُختضب به في حال الإحرام؛ لأنه نوعٌ من الزّينة والترفّه الذي ينافي حال المُحرِم المُقتضي للتقشّف وخشونة الحال، وإذا خضبت يديْها أو رِجليْها؛ فينبغي لها أن تسْتُرَه عن الرجال بثوبِها؛ لأنه نوعٌ من الزّينة، ولا بأس في حلّ ضفائر الشّعر للمُحرِمة سواءً للغُسل أو لغيره، بشرط عدم تعمّد قطْع شيءٍ من الشعر في أثناء ذلك.
تختلف المرأة عن الرجل في لباس الإحرام، حيث إنه لا يُشترط لإحرامها لباسٌ معيّنٌ، فتلبس المخيط، ولها أن تُحرم بما شاءت من اللباس، مع وجوب التزامها باللباس الشرعيّ وبُعدها عن الزينة والملابس التي تلفت الأنظار، كما لا يُشترط في لباسها لونٌ معيّنٌ، بل تلبس من الألوان ما شاءت ما دامت ملتزمةً بضوابط الشّرع في لباس المرأة المسلمة.
الواجب على المرأة في التحلّل التقصير فقط، فتأخذ من شعرها قدر أُنملة، ويكون ذلك من جميع الشعر لا من بعضه، حيث تَجمع وتَضم جميع الشعر، ثم تقصّ قدر الأنملة من جميعه، ويُقصد بالأُنملة هنا؛ مقدار رأس الأصبع، أو المفصل الأعلى من الأصبع الذي يوجد فيه الظّفر.
يجوز للحائض أن تُحرم بالحجّ أوالعمرة، وتصنع في الحج كما يصنع الحجّاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطْهر وتغتسل، أما العمرة فإنها تنتظر بعد إحرامها حتى تطهر، ثم تشرع في أعمال العمرة من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، لأنه يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ففي حديث عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت في الحجّ، قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي)، أما من جاءها الحيض قبل أن تشرع بالعمرة، وكانت مرتبطةً برفقةٍ ولا تستطيع الانتظار حتى تطْهر وتؤدّي العمرة، فلها حالتان:
وتجدر الإشارة إلى أنّ حكم النفساء كحكم الحائض في أحكام العمرة والحجّ، أما المُستحاضة فإنّها تُلحَق بالطاهرة في أحكامها، فيجوز لها الطواف بالبيت وتأدية مناسك الحجّ والعمرة، إلا أنها تتحفّظ بشدّ ما يمنع من انتشار الدم وحصول التلوث بالمسجد.
لا تُشترط الطهارة للسّعي، بل تُستحب، فيجوز للحائض السعي بين الصفا والمروة، لكن مِن شرط السعي أن يكون بعد الطواف بالبيت، والطهارة شرطٌ للطواف، وعليه فإن أصاب المرأة الحيض بعد طوافها ببيت الله الحرام وقبل السعي؛ فيجوز لها السعي بين الصفا والمروة في هذه الحالة، أما إن أصابها الحيض قبل الطواف؛ فلن تتمكن من السعي إلا بعد أن تطْهر، فتنتظر طُهْرها، ثم تطوف وتسعى.