English  

كتاب احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1
Qr Code احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1

احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1

مؤلف:
قسم: القانون الإداري [تعديل]
اللغة: العربية
ترتيب الشهرة: 617,919 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

الناشر وليس المؤلف كتاب احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1 .
طالبة ماجستير قانون عام

وصف الكتاب

تفاصيل المبدأ القانوني
2003 : السنــة 349 : رقم المبدأ
2004 : سنة النشـر غير مذكور : رقم الجريدة الرسمية
000163 : رقم الصفحات عدل عليا : نوع المبدأ

نص المبــدأ
استقر الاجتهاد على أن محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنظر في الطعن في القرار الإداري إلا عند عدم وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي تحققها له دعوى الإلغاء ، وعليه وحيث أن المستدعي موظف في مكتبة الجامعة الأردنية ومسؤول عن مخزن الإهداء والتبادل في المكتبة وعلى أثر نقل المستدعي من مخزن الإهداء والتبادل جرى جرد موجودات المخزن من الكتب وتبين وجود نقص فأصدر رئيس الجامعة قراراً بتحميل المستدعي مسؤولية النقص في الكتب المفقودة من عهدته وتغريمه قيمتها الإجمالية فتكون الدعوى في حقيقتها دعوى مدنية تهدف إلى عدم إلزام المستدعي بمبلغ من المال هو قيمة الكتب الناقصة في المخزن والاختصاص بنظرها معقود للمحاكم النظامية العادية صاحبة الولاية العامة في نظر مثل هذا النزاع وتكون بالتالي الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص.

تفاصيل المبدأ القانوني
2002 : السنــة 305 : رقم المبدأ
2003 : سنة النشـر غير مذكور : رقم الجريدة الرسمية
002268 : رقم الصفحات عدل عليا : نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أجازت المادة (23/ أ) من قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) لسنة 1989 للمستدعي الذي ردت دعواه لتخلفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة تقديم دعوى جديدة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون بما في ذلك تقديمها خلال المدة المحددة لتقديمها وأن يدفع رسما عنها يعادل مثلي الرسم المدفوع عن الدعوى السابقة، وبموجب التعديل على هذا القانون في القانون الدائم رقم (12) لسنة 1992 أرسى القانون الجديد حكما مغايرا وأراد التخفيف عن المستدعي الذي ردت دعواه لغيابه فرفع عن كاهله الرسوم المضاعفة وقيد تقديم الدعوى الجديدة خلال المدة المحددة بالقانون لإقامة دعوى العدل العليا، وأطلق حق المستدعي بتقديم دعوى الجديدة دون أن يحدد ذلك بالمدة القانونية المنصوص عليها، والمطلق يجري على إطلاقه وتكون المدة التي يتقيد بها المستدعي لتقديم دعواه الجديدة هي مدة جديدة تبدأ من تاريخ تبليغه قرار رد الدعوى للغياب انسجاما مع القواعد العامة في تبليغ الأحكام الغيابية وهذا هو ما هدف إليه المشرع عندما خفف القيدين اللذين كان قد وضعها على كاهل المستدعي في القانون المؤقت وعليه وحيث أن دعوى المستدعي السابقة قد ردت بتاريخ 18/7/2002 وأقام دعواه الجديدة بتاريخ 30/7/2002 فتكون الدعوى مقدمة خلال المدة القانونية.
2- استقر الفقه والقضاء على أن كل قرار إداري لا بد أن يستند إلى سبب يبرره ويسنده ولمحكمة العدل العليا استخلاص سبب القرار الإداري في ضوء المستندات أية بينة تفيد بأن المستدعي لم يكن يتمتع بسلوكه الموظف الصحيحة وإنما كان يعامل معاملة العمداء في الجامعة وممثلا لها في عطاءات قرض البنك الدولي ولم يقدم المستدعي ضده أية بينة تثبت توجيهه أي اتهام لأي مسؤول في الجامعة أو أنه هدد أيا من موظفيها أو أنه تطاول على المقامات العليا وبذلك يكون القرار الطعن غير قائم على سبب يبرره أما احتجاج المستدعي ضده بأن إنهاء خدمات المستدعي كان خلال مدة التجربة فإنه لا يمنع من وجوب توافر سبب للقرار بإنهاء خدمات المستدعي ذلك أن الموظف الذي تنتهي خدماته خلال فترة التجربة هو الموظف الذي لا يتمتع بالكفاءة أو بسلوكيات وأخلاقيات وظيفته وهي أمور لم يقدم دليل عليها في الدعوى فإن عيب السبب الذي لحق بالقرار الإداري المطعون فيه يكفي لتقرير إلغائه.

تفاصيل المبدأ القانوني
2002 : السنــة 35 : رقم المبدأ
2003 : سنة النشـر غير مذكور : رقم الجريدة الرسمية
000521 : رقم الصفحات عدل عليا : نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- إن الاختصاص الوظيفي من النظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى.وعليه وحيث أن المستدعية تطلب إلغاء مطالبة الجامعة لها ولكفيلها بدفع الالتزام المترتب عليها وحيث أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد الإيفاد المبرم بينها وبين الجامعة وعن الكفالة المقدمة منها ومن كفيلها وليست ناشئة عن القرار الإداري المتضمن عدم الموافقة على تعيينها كما أن هذه المطالبة ليست من القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 والتي تقبل الطعن بالإلغاء والخلاف بشأنها ليس أكثر من نزاع حقوقي يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية مما يعني توفر طريق طعن مواز يحقق للمستدعية ذات المزايا وبالتالي تكون محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الطعن المقدم لإلغاء مطالبة المستدعية وكفيلها بدفع الالتزام.
2- يستفاد من المادة (7/ أ، ب) من نظام البعثات العليمة في جامعة مؤتة رقم 34 لسنة 1982 بأنه يجب أن يتضمن قرار الإيفاد لكل بعثة علمية مما يلي أ- حقل التخصص المطلوب ب - المؤسسة التي يوفد المبعوث إليها.كما يستفاد من المادة 14 من نفس النظام على انه لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي أوفد إليها أو موضوع الدراسة والتدريب إذا تتعلق ببعثته إلا بموافقة لجنة البعثات وفي حالة موافقتها على ذلك التغيير يظل المبعوث يظل وكفيليه ملزمين بأحكام هذا النظام وعليه وحيث أن المستدعية قد خالصت نظام البعثات العلمية رقم 34 لسنة 1982 بتغييرها لتخصصها دون موافقة الجامعة وانتقلت من تخصص (اللغويات / نحو) إلى تخصص ( التربية) فيكون بالتالي القرار المطعون فيه والمتضمن عدم الموافقة
على تعيين المستدعية ومطالبتها وكفيلها بدفع الالتزام المترتب عليها للجامعة لمخالفتها شروط الابتعاث والعقد المبرم معها استناداً على نص المادة 14 من نظام البعثات العلية المعمول به في الجامعة قد صدر موافقاً لأحكام القانون.

تفاصيل المبدأ القانوني
1995 : السنــة 12 : رقم المبدأ
1997 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
000533 : رقم الصفحات عدل عليا : نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة السنوية او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او الاعارة وذلك سندا لاحكام المادة 9/أ/2 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 92 وعليه فيكون الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا للنظر بقرار نقل المستدعية من وظيفة الى اخرى غير وارد ومستوجب الرد .
2- استقر الاجتهاد على ان الاذعان الذي يوجب عدم قبول الدعوى هو ان يقبل الطاعن بالقرار المطعون فيه قبولا طوعيا صريحا لا افتراضيا لذا فان تنفيذ المستدعية امر النقل من وظيفة الى اخرى لا يعبر عن قبول ارادي صريح لان الامتناع عن ذلك يفقد الطاعن وظيفته وبالتالي يكون الدفع بأن الدعوى مردودة لاذعان المستدعية لقرار تكليفها غير قائم على اساس ومستوجب الرد.
3- تنص المادة 25/ب من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 6 لسنة 1976 على مايلي: بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية ان ينقل اي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى في الجامعة شريطة ان لا تقل درجة الوظيفة التي نقل اليها عن درجته، وعليه اصدار رئيس الجامعة قرارا بنقل المستدعية من وظيفة الى وظيفة اخرى ليست ادنى او اقل من الوظيفة التي كان تشغلها اذ ان كلا الوظيفتين من ذات الدرجة والفئة والمستوى وبالتالي يكون قرار النقل قد صدر من جهة مختصة ومتفقا واحكام القانون .
4- للادارة سلطة تقديرية في تقدير المرفق العام وتنظيمه شريطة عدم المساس بحقوق الافراد والموظفين وعليه وبما ان قرار النقل المشكو منه لم يتضمن المساس بحقوق الافراد والموظفين ولم يتضمن المساس بمصلحة المستدعية الوظيفية من حيث الراتب والدرجة كما لم يثبت بان الجهة المستدعى ضدها قد استهدفت غاية خلاف المصلحة العامة وبالتالي يكون الدفع بان قرار النقل مشوب باساءة استعمال السلطة مستوجب الرد.
5- فوات بعض المميزات في الوظيفة التي نقلت اليها المستدعية لا يمنع الادارة من اجراء عملية النقل اذ ان الاحتفاظ بمثل هذه المزايا واخذها بعين الاعتبار في عملية نقل الموظفين من شأنه ان يغل يد الادارة في اجراء عملية النقل الذي تتطلبه دواعي المصلحة العامة ويكون احتجاج الموظف بفقده بعض المزايا في غير محله.

تفاصيل المبدأ القانوني
1995 : السنــة 372 : رقم المبدأ
1997 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
000566 : رقم الصفحات عدل عليا : نوع المبدأ

نص المبــدأ
يستفاد من نص المادة 23 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 والمادة 27 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 بأن القرار الذي يصدر عن مجلس العمداء ليس قرارا نهائيا وانما هو قرار قابل للأعتراض الى المجلس الذي يعلوه في أجهزة الجامعة الادارية اي يجري الاعتراض عليه الى مجلس الجامعة والقرار الذي يصدر من مجلس الجامعة نتيجة هذا الاعتراض يكون هو القرار النهائي القطعي وعليه وبما ان المادة 9/أ/2 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 حددت صلاحية محكمة العدل العليا في القرارات الادارية النهائية وبالتالي يكون القرار الصادر عن مجلس العمداء في جامعة اليرموك وباعتبار المستدعين فاقدين لوظائفهم ليس قرارا اداريا نهائيا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا وتكون الدعوى حقيقة بالرد شكلا.

تفاصيل المبدأ القانوني
2002 : السنــة 127 : رقم المبدأ
2003 : سنة النشـر غير مذكور : رقم الجريدة الرسمية
000636 : رقم الصفحات عدل عليا : نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من المادة 49 /ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999أن قرار تقييم الأداء الوظيفي ليس قرارا إدارياً نهائياً يقبل الطعن بالإلغاء وإنما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر إلى الرئيس الأعلى وعليه وطالما أن المستدعي قد اعترض على تقييم أدائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً.
2- تقام دعاوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه وفقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث أن المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القار المطعون فيه وإنما أصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً عنه لعدم الخصومة.
3- تنص المادة 51/1 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على أنه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث أن التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم أدائه عن عام 2001 فتوجيه تنبيه له استنادا للمادة المذكورة أعلاه يكون متفقاً وأحكام القانون.

تفاصيل المبدأ القانوني
1997 : السنــة 151 : رقم المبدأ
1998 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
000421 : رقم الصفحات عدل عليا : نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- الخصم في دعوى الألغاء هو مصدر القرار الأداري المطعون به وفقا للمادة (10) من قانون محكمة العدل العليا، وعليه وبما ان رئيس جامعة مؤتة لم يصدر القرار الأداري المطعون به بعدم الموافقة على تعيين المستدعي رئيسا لشعبة المشاتل في كلية الزراعة فتكون الدعوى مردودة عنه شكلا0
2- موافقة رئيس الجامعة على تنسيب عميد كلية الزراعة بتنسيب المستدعي لرئاسة شعبة المشاتل وهو مختص بذلك يجعل من صدور القرار الطعين من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأدارية بعدم الموافقة على التعيين بعد ان تبين له عدم توافر شروط تعيين المستدعي في تلك الوظيفة هو قرار صدر ممن لا يملك حق اصداره مشوبا بعيب عدم الأختصاص ومستوجب الألغاء ذلك ان المرؤوس لا يملك حق التعقيب على قرار رئيسه.


دعاوى الإلغاء
دعوى الالغاء
عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003
يستفاد من المادة 49/ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 ان قرار تقييم الاداء الوظيفي ليس قراراً اداريا نهائيا يقبل الطعن بالالغاء وانما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر الى الرئيس الاعلى وعليه وطالما ان المستدعي قد اعترض على تقييم ادائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا
تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة
تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1"

اقتباسات كتاب "احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1"

كتب أخرى مثل "احكام محكمة العدل العليا الأردنية 1"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا