التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مركز الأبحاث صادر |
| قسم: | اتخاذ القرارات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المنشورات الحقوقية صادر السلسلة: صادر في التمييز |
| تاريخ الإصدار: | 01 مايو 2005 |
| الصفحات: | 992 |
| ترتيب الشهرة: | 818,548 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إلى كل باحث في عالم القانون نقدم الجزء السادس من سلسلة صادر في التمييز، القرارات الجزائية المشتمل على القرارات الصادرة عن الغرف التمييزية الأولى، الثالثة، السادسة، السابعة والتاسعة خلال سنة 2003. أما أهم ما جاء في تلك القرارات نلخصه بالتالي: قضت الغرفة الأولى في موضوع السرقة بعدم اعتبار دخول المنزل المسروق بواسطة مدّ اليد من زجاج النافذة المكسورة الملاصقة للباب مشكلاً طريقة غير مألوفة للدخول.
أما الغرفة الثالثة، فقد اعتبرت أن الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول عدد الجنح المطعون بها ليس اختلافاً حول الوصف القانون للفعل المشترط لقبول نقض قرارات الهبئة الاتهامية شكلاً.
وفي موضوع الصلاحية خلصت إلى قيام صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بالأفعال الجرمية المرتكبة من لبنان موظف لدى منظمة الفاو الدولية في معرض تنفيذه مشروعاً في لبنان.
وقالت في قرار لها بصلاحية المحكمة في تقدير الأدلة شرط عدم إهمالها دليلاً مهماً مع وجود مخالفة للقرار المذكور المعتبر أنه لا رقابة تمييزية على صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة لاعتبارها مسألة واقع.
كما اعتبرت أنه لا حاجة للحصول على ترخيص من وزير العدل لملاحقة كاتب العدل متقاعد جزائياً بالنسبة للأعمال الناشئة عن وظيفته.
وبالنسبة للغرفة السادسة، فقد اعتبرت أن محكمة التمييز ذات صلاحية في إعطاء طلب إعادة المحاكمة وصفه الصحيح بصرف النظر عن العبارات المستعملة فيه، كما أجازت إدغام عقوبات منفذة بعقوبة لم تنفذ بعد.
وفيما يتعلق بالقضاء العسكري قررن صلاحية محكمة التمييز العسكرية لإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه بعد فسخها قرار قاضي التحقيق العسكري بتركه لقاء سند إقامة.
ولناحية الجرائم، فقد طبقت المادة 278 عقوبات المتعلقة بجرم الخيانة على اللبناني والأجانب الذين لهم محل إقامة أو سكن فعلي في لبنان.
أما الغرفة السابعة، فقد اعتبرت أن الكذب المجرد لا يؤدي إلى تكوين جرم الاحتيال.
أما عدم اشتمال القرار الجنائي على عبارة "قابل للتميز" فلم تعتبره من المعاملات الجوهرية أو المفروضة تحت طائلة البطلان.
وعدم تحديد القرار الجنائي عقوبة للجناية وأخرى للجنحة قبل قضائة بالإعدام قلم تدخله ضمن أسباب النقض.
وبالانتقال إلى الغرفة التاسعة، فقد نقضت القرار الجنائي المعتبر الضرب العادي المألوف ظرفاً مشدداً لعقوبة جرم الحرمان من الحرية، كما نقضت القرار الاستئنافي الجنحي لدى تفريقه بين الأحكام القاضية بعقوبة مانعة للحرية وبين غيرها من الأحكام لجهة التبليغ.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".