التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | ادوار غالي الدهبي |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار غريب للطباعة والنشر |
| ردمك ISBN: | 9772151030 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1994 |
| الصفحات: | 248 |
| ترتيب الشهرة: | 644,541 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
كل جريمة تنشأ عنها دعوى حتمية هى الدعوى الجنائية، إذ يلزم إقامتها لكى تتوصل الدولة إلى اقتضاء حقها في عقاب الجانى، وبعض الجرائم لا تتولد عنها سوى هذه الدعوى الجنائية كجرائم التسول، والتشرد، وحيازة المواد المخدرة، والدعارة، والشروع في بعض الجرائم، وغير ذلك.
ولكن غالبية الجرائم، تتولد عنها- بالإضافة إلى الدعوى الجنائية- دعوى أخرى خصوصية يطلق عليها اسم الدعوى المدنية، يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة لتعويض هذا الضرر، وعلى الرغم من اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب، وتعلق الدعوى الجنائية بالنظام العام، بعكس الدعوى المدنية المتعلقة بمصلحة المضرور، فإن الصلة بينهما وثيقة.
وقد سلك المشرع المصرى مسلك التشريعات اللاتينية التي تخول المضرور من الجريمة حق الخيار بين إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدنى أو القضاء الجنائي تبعاً للدعوى الجنائية. ويبرر جمهور الشراح هذا المسلك بالاعتبارات العملية وهى نظر الدعويين: الجنائية والمدنية مرة واحدة بدلاً من نظرهما على مرحلتين، وفي ذلك توفير للوقت والنفقات سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للخصوم. كما أن القاضي الجنائي يكون أقدر على الفصل في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، من ناحية أن معظم التشريعات تعتد بجسامة الضرر في تقدير العقوبة، الأمر الذى يتطلب تحديد هذا الضرر، فضلاً عن أن القاضي الجنائي قد يحكم بعقوبة بسيطة مقابل إلزام المتهم بتعويض مناسب للمضرور من الجريمة، وأخيراً قد يفيد الفصل في الدعويين معاً في تأهيل الجاني وذلك ببيان مدى الضرر الذى ترتب على جريمته.
وفي رأينا أن هذه الاعتبارات العملية لا تكفى وحدها لتخويل القضاء الجنائي سلطة الفصل في الدعوة المدنية، فالتجاء المضرور من الجريمة إلى القضاء الجنائي للفصل في دعواه المدنية له بعض المساوئ التي قد تتعادل مع مميزاته. ولذلك فإن السبب الرئيسى الذى يجعل القضاء الجنائي مختصاً بالفصل في الدعوى المدنية يرجع- في رأينا- إلى الطبعة القانونية للدعوى المدنية.
وعلى هذا سوف يتضمن هذا الكتاب ثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالى: "الباب الأول رفع الدعوى الجنائية بواقعة يجرمها القانون، الباب الثاني موضوع الدعوى المدنية، الباب الثالث السببية المباشرة بين الجريمة والضرر، خاتمة تعلق الاختصاص بالنظام العام، التوسع في معنى الدعوى المدنية، الطبيعة القانونية للدعوى المدنية".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".