التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | هيثم فالح شهاب |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957165789 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2010 |
| الصفحات: | 240 |
| ترتيب الشهرة: | 832,708 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إنّ حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة جسده من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ومنعت الاعتداء عليها، ولهذا جاءت جميع القوانين الوطنية العامة والخاصة بنصوص تنظم المحافظة على حياة الإنسان، وتعاقب في حال الاعتداء عليها والمساس بها بأشد العقوبات.
حيث نصّت المادة من الدستور الأردني لسنة 1952 على أنه: (الحرية الشخصية مصونة)، وكذلك نصت المادة (326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لغاية القانون المؤقت المعدل رقم 49 لسنة 2007 على أنه:
(من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة)، وكذلك نصت المادة (343) من نفس القانون أنه: (من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات).
علاوة على ذلك، فقد كان قانون السير الأردني المؤقت رقم 47 لسنة 2001 والمعدل بالقانون المؤقت رقم 35 لسنة 2002، وفي المادة 42 منه فقرة (أ) تنص على أنه:
(إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة).
وجاء قانون السير الأردني الجديد رقم 49 لسنة 2008 بأحكام أكثر صرامة بخصوص عقوبة التسبب بالوفاة في حادث سير، فنصت المادة 27 من هذا القانون على أنه:
(على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من(1000) ألف دينار إلى(2000)ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين).
وكذلك نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه:(لأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية: أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".