English  

كتاب الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس سلسلة رسائل من التراث الإسلامي

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس (سلسلة رسائل من التراث الإسلامي)
Qr Code الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس (سلسلة رسائل من التراث الإسلامي)

الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس (سلسلة رسائل من التراث الإسلامي)

مؤلف:
قسم: معالم إسلامية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 64
ترتيب الشهرة: 493,575 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

الكتاب حققه وعلق عليه علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، ومن تقديم فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة. الكتاب طبعة ثانية. رأي عبدالناصر بن عبدالرحمن الزيد في الكتاب: الشيخ جمال الدين القاسمي ، علامة الشام المتوفّى سنة 1332هـ ، الموافق 1914م. أحد العلماء العاملين الأفذاذ ،عاش حياة عريضة، كما سأل الشيخ الرئيس ابن سينا قبله أن يهبه الله حياة عريضة وإن لم تكن طويلة؛ فمات وله من العمر ثلاثٌ وخمسون سنة، وله من المؤلفات المتفق على صحة نسبتها إليه سبعة وعشرون ومائة.. وكذلك كان صاحبنا، إذ مات دون الخمسين وخلّف وراءه أكثر من مائة مؤلف ،مابين مجلّد كبير ورسائل صغيرة من ورقات.. وبين يديّ الآن رسالة نادرة له، قليلة التداول؛حتى غدت في حكم المفقود كما يقول محققها علي حسين علي عبد الحميد،وهي صغيرة الحجم نسبياً ؛عدد صفحاتها اثنتان وستون مع الترجمة والتصدير ،ثورية المضمون ؛بما نُسف فيها من فقهيات سادت واستبدّت فأفسدت على الناس أنكحتهم، بفعل بعض متعصبة المذاهب ومتفقهة النصوص غير الموصولة بالقرآن وظروف الزمان والمكان والإمكان ولا المنفتحة على باقي الأقوال والمدارس .. ولئن كانوا يزعمون ذلك زعماً ولا يُنِفذونه في الناس الذين لم يكن لهم وساويس تُلجئهم إليهم مُستفتين خاضعين.. فإن واقع الإفتاء( الأرضي) فضلاً عن( الهوائي) اليوم يُنفذ أمثال تلك الدعاوي ، وكم استطار عقلي وأنا أسمع وأرى سكين المفتي (الفضائي) وهي تهوي على عائلة المسكين المستفتي فتشطرها شِلوين هامدين !! مما يجعل هذه الرسالة في محلها علاجاً ناجعاً لهذا ، ومنهجاً يُحتذى من بعد في التعامل مع النصوص تقديماً للقرآن وهيمنةً له على ما سواه ،وتنزيلاً للحكم على واقع مُغاير للسابق مما يستدعي نظراً وفهماً مُغايراً؛ ولو خالف رأي الجمهور أو ناقض المشهور ... حرّرها - رحمه الله - غيرةً على العامة كما يقول ، حين سمع من يدّعي أن هذه الأيمان لما كانت واقعة على الحالفين بها لامحالة ،وقد أفسدت أنكحتهم بتجاوزها الثلاث، كانت أولادهم أولاد زنا ، وذريتهم مبنية على الفحش والخنا . فمضى بعدما رد القذف عن أعراض المسلمين ، مسهباً في حديث ماتع عن الإجتهاد والمجتهدين، قرّر فيه أن الأخذ بأقوال غير الأئمة شائع وشهير، بلا نكير ، وأحرى الأقوال بالأخذ أقوال الصحابة والتابعين إن كان ثمة تقليد، وإلا فالتعويل لايكون إلا على الدليل ... وأنه لامُنتدح للعوام عن التيسير ورفع الحرج وفك الخناق عنهم في مسائل الطلاق ، وغير مسائل الطلاق . منطلقاً من القاعدة والأصل في إيقاع الطلاق – أن النكاح المتيقن لا يُزال إلا بيقين مثله ، وذلك لأن الفروج يجب أن يُحتاط لها ؛نظير إحتياط الإمام أحمد في طلاق السكران وهو: أن الذي لا يوقعه إنما أتى خصلة واحدة ، والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين : حرّمها عليه ، وأحلها لغيره ، فذاك خير من هذا ! ثم أخذ يسرد مجمل آداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة – وواضح أنه لا يعني بلفظ الأدب ما قد يتبادر إلى الذهن من عدم إلزاميتها ؛ بل يريد أنها أحكاماً قرآنية وآداباً شرعية مرعيّة ؛تأدباً مع آيات الكتاب ... والحق أنها زبدة البحث ومخيضه ، وإن كان أعقبها بنتف متفرقات عن مذاهب بعض الأئمة المجتهدين في الطلاق ليدعم بها ما استنبطه من القرآن الكريم من آداب واجبة. وهي عشرة آداب ، أو قل عشرة أقفال من الإحتياطات والإحترازات المنيعة التي لا يُفتضّ منها واحد صغير ، حتى يُسلمك لآخر أكبر ؛متاريس بعضها يأخذ برقاب بعض ... في منظومة ربّانية فريدة ، سابقة ولاحقة للطلاق البغيض . أولاً: رعاية المصلحة في إيقاعه بعد التروي والتحاكم إلى حَكَمين . قال تعالى \"وإن خفتم شِقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ..\" فدلّ الأمر على أن إرسال الحكم فرض، والتلبّس بخلافه يقتضي الفساد وعدم الاعتداد ثانياً : إيقاعه في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله . قال تعالى \"فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به \" وأنه إذا وقع حينئذٍ يكون فسخاً لا طلاقاً خلافاً للجمهور . ثالثاً : أن لا يقصد بإيقاعه مضارّة الزوجة . قال تعالى \" ولا تضاروهن \" وقد تنبه لهذا من رأى أن تطليق المرأة في مرض الموت لا يمنعها من الإرث . رابعاً : أن يطلق لداع لا يتأتى معه اتخاذها زوجة ، كأن يراها غير مؤتمنه على ماله وسره وبيته .. خامساً: أن لا يطلق ثلاثاً دفعةً واحدة . قال تعالى \" الطلاق مرتان \" سادساً : أن يُشهد على الطلاق . قال تعالى \"فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ،وأشهدوا ذوي عدل منكم ..\" وممن ذهب لوجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب وعمران بن الحصين . ومن التابعين الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق ،وبنوهما أئمة آل البيت عليهم السلام ، وعطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهم الله . سابعاً : أن لا يكون في حال الغضب . لحديث \" لاطلاق في إغلاق \" ثامناً : أن ينوي الطلاق . قال تعالى \" فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم \" فمن لم يعزم الطلاق بأن علّقه أو عبث به لم يطلق الطلاق المشروع . وعليه فلا يُعتد بطلاق الهازل ،أو السكران ، أو المكره ...الخ. وأما الحلف بالطلاق فذهب الإمام طاووس وعكرمة وأهل الظاهر وجماعة من أهل الحديث إلى أن اليمين بالطلاق لايوجب طلاقاً، وإنما يجزيه كفارة يمين . واختاره ابن تيمية وابن القيم . وثمة قول آخر ،وهو أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا كفارة فيه ، وهو مذهب أبو جعفر الباقر،وابنه جعفر الصادق عليهما السلام ،وداود وأصحابه وطائفة من السلف . تاسعاً: أن يكون التطليق مأذوناً فيه من جهة الشارع ؛وذلك أن تُطلّق المرأة في طُهر لم تُجامع فيه . وأما طلاقها في حال الحيض فمحرّم بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى \"يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن \" أي : لاستقبال عدتهن . وذهب إلى عدم الإعتداد بهذا الطلاق ، عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب ، وطاووس،وابن عقيل ،وأئمة آل البيت والظاهرية، وأحد الوجهين عند أحمد ، واختاره ابن تيمية . عاشراً: التطليق بإحسان . قال تعالى \" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان \" وقال : \"وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين \" وهو ما يستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو خادم أو غير ذلك مما يستمتع به \"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره\" وهكذا نرى هذه السدود تقف حائلاً منيعاً سداً من بعد سدّ، في وجه المُطِّلق ... فانوي جازماً أولاً أنك تريد الطلاق ، في غير ما إغلاق أو إكراه أو سكر أو لغو ، ثم (وجوباً) ابعث للتحاكم إلى حكمين يؤثران الإصلاح ويريدانه ،ثم(وجوباً) أحضر شاهدي عدل ،ثم (وجوبا) طلّق طلقة واحدة ، ثم (وجوبا) لا تكن طلقتك في الحيض أو في طهر جامعت فيه ، ثم (وجوبا) بعد كل هذا انتبه لا يكن طلاقك إلا خوفاً من عدم إقامة حدود الله ، ثم (وجوباً) انتبه لا يكن في طلاقك مضارّة للزوجة ،ثم (وجوباً) ليكن تسريحك بإحسان لا فحش فيه ولا عدوان ،بل تمتيع بالمعروف حقاً عليك ، كي تسرح راضية عنك ، داعية لك ، ذاكرة لجميلك ،حافظة لمعروفك وعشرتك ... وكل طلاق لا يراعي هذه الآداب بهذه التراتيب فهو ضلال مبين وباطل حنبليت . وإن مما يأسف له المرء أن لا مراعاة لهذه الأحكام عندنا - إمضاءً أو قضاءً - ولا ما يحزنون ! بالطبع ، كل ذلك في سويّ العلاقات حتى لا تنفصم بطارئ يسلب اللب أو ارتجال مخدوج النضج في ما يسميه بعضهم (زيجات البزارين ) مما يهدم ويُندم و لات حين مندم ! أما إذا استحالت العلاقة لجحيم أو عداء مستحكم فلا شك أن الانفصال عن قناعة ورضى أحكم وأسلم . وهكذا ، يمضي هذا التقسيم البديع للإمام القاسمي - يرحمه الله- توسيعاً على الناس وصيانة لأعراضهم من جهلة المُفتين الذين يُسارعون في هدم البيوت، غير منتبهين لوجود إبليس ناظراً من ثقب الباب، منتظراً حلول الدمار والخراب ...

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس (سلسلة رسائل من التراث الإسلامي)"

اقتباسات كتاب "الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس (سلسلة رسائل من التراث الإسلامي)"

كتب أخرى مثل "الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس (سلسلة رسائل من التراث الإسلامي)"

كتب أخرى لـ "القاسمي/محمد جمال الدين"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا