التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | فيصل مولوي |
| قسم: | معالم إسلامية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المكتب الإسلامي للطباعة والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1999 |
| الصفحات: | 118 |
| ترتيب الشهرة: | 632,580 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الكتاب دراسة أعدت للمحاكم الشرعية السنية في لبنان. الكتاب طبعة أولى. هذه دراسة أعدها أصلاً "الشيخ فيصل المولوي" للمحاكم الشرعية السنية في لبنان، يوم كان مستشاراً في المحكمة العليا، إذ كثرت في أيامه شكوى الناس في مسألة طارئة ملخصها أن عقود الزواج المعقودة في لبنان قبل سنة 1985م كانت تحدد المهر بالليرة اللبنانية التي كانت تتراوح قيمتها بين ليرتين ونصف إلى عشرة ليرات للدولار الأمريكي الواحد. ثم انهارت قيمة هذه الليرة حتى أصبح الدولار الأمريكي الواحد. ثم انهارت قيمة هذه الليرة حتى أصبح الدولار الأمريكي يساوي ثلاث آلاف ليرة، ثم عادت إلى التحسن حتى وصلت الآن سنة 1999 إلى 1,50 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أي أن قيمتها الفعلية هبطت حوالي ألف مرة. ولقد تواصل ألوف في لبنان، وفي كثير من البلاد الإسلامية، على أن يقسم المهر قسمان: الأول: معجل يدفع للزوجة قبل الدخول. والثاني: مؤجل يدفع عادة عند حلول أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، فإذا تمّ عقد الزواج وتحديد المهر المؤجل قبل سنة 1985 ثم وقع الطلاق أو حدثت الوفاة مثلاً بعد سنة 1990م. فكيف يدفع المهر المؤجل، هل يدفع بالليرة اللبنانية، أم تحدد قيمته بعملة ثابتة نسبياً كالدولار الأمريكي، اختلفت آراء القضاة الشرعيين في هذه المسألة، فكان أكثرهم يحكم بنفس المبلغ المحدد بالليرة اللبنانية. ولكنه يحاول أن يقنع الزوج بدفع أكثر من ذلك، وكان آخرون يحكمون بتعديل المبلغ المحدد بالليرة اللبنانية دون التزام محور بنسبة معينة، بل انطلاقاً من العدالة الشرعية، وانسجاماً مع الرأي الراجح في مذهب الأحناف. أما قرار المحكمة الشرعية العليا في بيروت فكان أن أقرت بأنه لا يحق للزوجة أن تأخذ أكثر من المبلغ المحدد بالليرة اللبنانية ولا عبرة بهبوط قيمتها مهما بلغ، إلا إذا رضي الزوج أن يدفع لها أكثر من ذلك. ولما كان الشيخ "المولوي" مخالفاً لهذا الرأي فقد كتب هذه الدراسة العلمية، يذكر فيها ما يسّر الله من الأدلة التي تثبت وجوب الرجوع في مثل هذه الحالات إلى تقدير القيمة بالذهب. وقد كان تعليل المحكمة العليا لاجتهادها مبنياً على التفريق بين العقود المالية البحتة وبين مهور الزواج وبالتالي فإن رأي السادة الأحناف يختص بالحالة الأولى ولا يشمل الثانية. ولذلك عني الشيخ بتبيين خطأ هذا التعليل في آخر الدراسة، ناقلاً نصوصاً صريحة تؤكد أن مذهب الأحناف في هذه المسألة يشمل المهور أيضاً.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".