التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد حسن قاسم |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2003 |
| الصفحات: | 1000 |
| ترتيب الشهرة: | 247,830 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
درج فقهاء القانون المدني تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة. ويقصد بالعقد المسمى العقد الذي خصه القانون بتنظيم معين تحت مسمى معين، ومن أمثلة العقود المسماة عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الوكالة. ويلاحظ أن قائمة العقود المسماة، تختلف بحسب الزمان والمكان. فعقد التأمين، مثلاً، كان في ظل التقنين المدني الملغى من العقود غير المسماة، ولم يصبح عقداً مسمى إلا في ظل التقنين المدني الحالي حيث أفرد له هذا التقنين قواعد خاصة به. وكذلك الشأن بالنسبة لعقد التأجير التمويلي فقد كان من العقود غير المسماة إلى أن تدخل المشرع بتنظيمه حديثاً فأصبح بالتالي من العقود المسماة. هذا بالإضافة إلى اختلاف قائمة العقود المسماة بحسب المكان، فعقد بيع عقار تحت الإنشاء يعد من العقود المسماة في فرنسا، حيث نظمه شرع بمقتضى القانون الصادر في 3 يناير 1967، بينما يعد من العقود غير المسماة في مصر حيث لم يتدخل المشرع حتى الآن بوضع تنظيم خاص له. أما العقد غير المسمى فيقصد به العقد الذي لم يتدخل المشرع حتى الآن بوضع تنظيم خاص له. أما العقد غير المسمى فيقصد به العقد الذي لم يخصه القانون بتنظيم خاص أو تسمية معينة، ويبقى كذلك حتى ولو أطلق عليه تسمية معينة، ويبقى كذلك حتى ولو أطلق عليه تسمية معينة في الحياة العملية. ومن أمثلة العقود الغير مسماة عقود الإعلان، والنشر وعقد النزول في فندق... ويتضح مما سبق أنه إذا كان من الممكن حصر قائمة العقود المسماة وبذلك عن طريق إحصاء العقود التي خصها القانون بتنظيم معين تحت اسم معين. فعلى العكس من ذلك لا يمكن حصر قائمة العقود غير المسماة باعتبار نتاج مبدأ الحرية التعاقدية، فهذه العقود ما هي إلا تعبير عن دور الإرادة في مجال العلاقات التعاقدية، وبالتالي فلا شك من أهمية هذه العقود. فهي كما يرى البعض-بحق-الوسيلة الحقيقية لظهور عقود جديدة، إما عن طريق إثراء العقود الموجودة من قبل أو عن طرق إدخال أنواع جديدة من العقود المستخدمة في دول أخرى. فإذا ابتكر الواقع العملي عقداً جديداً، فهذا العقد يصبح مسمى من ناحية الواقع، فإذا ما شاع استخدام هذا العقد الجديد وبدت أهمية تنظيم القانون له وتم ذلك بالفعل أصبح العقد من العقود المسماة بفضل العقد يد المسمى أي بفضل القدرة الخلافة لإرادات المتعاقدين في مجالات المعاملات المالية. وتقتصر الدراسة في هذا المؤلف على ثلاثة من أهم العقود المسماة هي البيع، التأمين (الضمان) والإيجار. وهي تتناول كل عقد من هذه الضوء في قسم مستقل على النحو التالي: القسم الأول: عقد البيع، القسم الثاني: عقد التأمين (الضمان)، القسم الثالث: عقد الإيجار.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".