التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مكتبة المنهل |
| قسم: | دراسات إسلامية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الإسراء - مصر العربية- القاهرة- مدينة نصر |
| تاريخ الإصدار: | 26 ديسمبر 2022 |
| الصفحات: | 334 |
| ترتيب الشهرة: | 458,399 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب نظام الوقف الإسلامي دراسة فقهية قانونية مقارنة .
مكبة المنهل مكتبة تجارية ربحية مرخصة، مهمتها الرئيسية هي تسهيل الحصول على الكتب وإجراء البحوث والدراسات وتوفير المراجع والخدمات المكتبية للطلاب والأساتذة وغيرهم من طلبة المدارس والمهتمين في موريتانيا
مستخلص
نظام الوقف الإسلامي موضوع فقهي قانوني يتناول أحكام الوقف وتطبيقاته المعاصرة من خلال تشخيص الوضعية القانونية والتنظيمية للمؤسسة الوطنية للأوقاف في موريتانيا، ومعالجة تلك الوضعية من الناحية الفقهية والقانونية.
والوقف جائز شرعاً، عند جمهور علماء السلف ومن بعدهم، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وقد عرَّفه القانون الموريتاني بأنه: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي، وهذا ما يتفق مع تعريف المالكية كما جاء في حدود بن عرفة.
الوقف مثل سائر الالتزامات والعقود لا بد له من توافر أركان معينة لقيامه هي الشخص الواقف (المحبِس)، والمال الموقوف (المحبَس)، والجهة الموقوف عليها (المحبَس له)، والصيغة المعتبرة.
وقد استخدمت المنهج الاستقرائي في العرض الفقهي والقانوني، إضافة إلى التحليل الوصفي، والعرض التاريخي، وتوصلت إلى:
أن المذاهب الثلاثة، بخلاف المالكية تتَّفق على تأبيد العين الموقوفة، وأن جمهور الفقهاء مُتَّفق على أن الواقف له تأجير الأعيان الموقوفة بأجرة المثل، وأن خِلافَ ذلك عند الحنفية يؤدي إلى فساد العقد وخيانة المتولي، وأن الأجر المقـدر من الواقف المساوي أجرة المثل حـق للناظر عند المذاهب الأربعة.
وأن ما تطرق إليه قانون الالتزامات والعقود الموريتاني فيما يخص الوقف من تعريف وأركان لا يُغني عن إنشاء قانون ينظم الأوقاف ويفصِّل أحكام الوقف ويبينها، وأن التعديلات التي تم إجراؤها بموجب مرسوم الحالي (57/1997م) تشكل تراجعا شديدا في تنظيم إدارة الوقف بالمقارنة مع مرسوم رقم (128/1984م) الذي شكل قفزة نوعية في تنظيم مؤسسة الأوقاف
وأن ما رآه متأخري الحنابلة في إنشاء ديوان خاص لمحاسبة نظار الأوقاف، هو الذي ينبغي تطبيقه والعمل به للقضاء على مشكلات الأوقاف.
وأن القانون المنظم للمساجد (2003م)، يمكن أن يعتبر أول قانون بالفعل يعنى بالوقف لأنه ينظم أمر المسجد، وينص بشكل صريح على تبعية الأملاك الوقفية التابعة للمسجد والمحظرة لِنظارَة مؤسسة الأوقاف، بعد أن كان الأمر القانوني رقم (289/87)المنشئ والمنظم للبلديات تطرق للوقف من خلال المسجد، لكنه بشكل غير صريح تحت عنوان "المنشآت الثقافية".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".